الشهيد الثاني
49
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
فكان ( 1 ) تقييد الدخول بالقرينة أولى ، ويمكن حمل الرواية عليه ( 2 ) و ( ولو عقب الوصية بمضادها ) بأن أوصى بعين مخصوصة لزيد ، ثم أوصى بها لعمرو ( عمل بالأخيرة ) ، لأنها ناقضة للأولى ، والوصية جائزة من قبله فتبطل الأولى . ( ولو أوصى بعتق رقبة مؤمنة ) وجب تحصيل الوصف بحسب الإمكان ( فإن لم يجد أعتق من لا يعرف بنصب ( 3 ) ) على المشهور ، ومستنده رواية ( 4 ) علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام . والمستند ضعيف . والأقوى عدم الإجزاء ، بل يتوقع المكنة وفاقا لابن إدريس ، ( ولو ظنها مؤمنة ) على وجه يجوز التعويل عليه بإخبارها ( 5 ) ، أو بإخبار من يعتد به فأعتقها ( كفى وإن ظهر خلافه ) لإتيانه بالمأمور به على الوجه المأمور به ( 6 ) فيخرج عن العهدة ، إذ لا يعتبر في ذلك اليقين ، بل ما ذكر ( 7 ) من وجوه الظن .